تفاصيل
إذا كنت ترغب باستشارات شرعية ونظامية لإجراءات المحاكم السعودية فمن واقع خبرتنا في العمل في المحاكم الشرعية العامة والجزئية وكتابة العدل فما عليك إلا إرسال رسالة على البريد كاتبا في العنوان استشارة شرعية أو نظامي وشارحا بالمختصر المفيد حول استشارتك لنقوم بالرد عليك في أقرب فرصة من مواضيعي متى يطلب من المدعى عليه اليمين ؟ ما الكيفية التي يمكن أن تؤدي بها الشهادة هل هي كتابة أو مشافهة ؟ وإذا ما مدى استحقاق المطلقة للنفقة ؟ وما مقدارها؟ استشاراتنا الشرعية والنظامية ليست مجانية توفي والدي وله أموال وعقارات وبعض اخوتي صغار السن ، فما هي الإجراءات ا ما القضايا التي تحال من الحكمة الكبرى إلى المحكمة المستعجلة والعكس ؟ ما الإجراءات المتبعة في إثبات الإعسار؟ ما مدى استحقاق المطلقة للنفقة ؟ وما مقدارها؟ ما الإجراء المتبع في استخراج حصر الإرث؟ كيفية كتابة الخطابات الرسمية أسئلة يكثر السؤال عنها الوكالة بعوض هل يمكن فسخها مباشرة أو تحتاجإلى إجراء معين؟ الوكالة : عقد جائز تصح بعوض وغير عوض وفي كلتا الحالتين تنفسخ الوكالة مباشرة بأي أمر من الأمور الآتية :أـ فسخ أحد الطرفين للوكالة لأنها عقد غير لازم. ب ـ موت أحد الطرفين متى علم ذلكعلى الراجح من الأقوال. ج ـ فقد أحدهما الأهلية الشرعية في التصرف بسبب جنون مطبقأو إفلاس أو حجر لسفه أو فسق. د ـ تلف العين التي وكل في التصرف فيها . هـ ـ انتهاءالغرض الذي من أجله صدرت الوكالة . وـ عزل الوكيل من غير جهته أو وجهة موكلة قبلانتهاء ما وكل فيه . 2ـ فإذا كانت الوكالة على عوض وانفسخت بأحد الأمور السابقة قبلانتهاء ما وكل فيه الوكيل فإن تحديد الأتعاب يتبع فيها ما يلي: أ ـ إذا كان الفسخمن قبل الموكل بغير سبب مشروع ، فعليه دفع الأتعاب حسب المادة 27 من نظام المحاماة . ب ـ إذا كان العزل من قبل الموكل بسبب مشروع ، أو من قبل القاضي ناظر القضية ، أوفقدان الموكل أو الوكيل أهلية التصرفات الشرعية ، أو تخلى الوكيل عما وكل فيه قبلإنهاء الدعوى بسبب مشروع ، أو توفي الوكيل قبل إنهاء الدعوى وعدم اتفاق الورثةوالموكل على تحديد الأتعاب ، أو كان في الورثة غير مكلف فإن تحديد الأتعاب يكون منقبل أهل الخبرة بأمر من المحكمة المختصة حسب المادة 26/3 ، 26/4 من نظام المحاماة. 3 ـ إضافة لما ذكر في إجابة السؤال الثاني: أـ إذا تقدم الموكل بأصل الوكالة إلىالجهة التي أصدرتها بطلب الفسخ فيؤخذ إقراره على الفسخ ويهمش على الأصل وسجلهبالإلغاء . ب ـ إذا تعذر إحضار الأصل ممن هي في يده فيتم أخذ إقراره بفسخ الوكالةحسب النموذج المعمول به ويسلم له الأصل وتزود الجهة ذات العلاقة بنسخة من الإلغاء .ج ـ إبلاغ وكيله بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بالطريقة التي يراها مناسبةوأبلاغ الجهة ناظرة القضية ، بذلك ويعلن في أي وسيلة إعلامية بعد موافقة الإدارة . ما الإجراءات المتبعة في توثيق الاقرار بالحقوق المالية؟ الإجراءات المتبعة فيتوثيق الاقرار بالحقوق المالية هي : أـ إذا كان الحق المالي لشخص على شخص أخر وهوما يعرف بالمديونية فهذا يتم النظر فيه من قبل القاضي بموجب التعميم رقم 13/ت/1124وتاريخ 25/10/1418هـ ب ـ أما إذا كان الحق المالي لمؤسسة حكومية على شخص مثل قروض صندوق التنمية العقارية والصناعي والزراعي .. الخ ، فهذه الحالة من قبل كتاب العدليتبع فيها الإجراءات التالية : 1ـ خطاب من الجهة التي منحت القرض يوضح فيها مقدارالقرض ومدته ومقدار القسط السنوي ويدخل في ذلك كفالة المزارعين . 2ـ أخذ إقرارالمدين في النموذج المعد لذلك ـ ضبط الرهن ـ ويتم التهميش على صك الملكية وسجلهبالرهن لصالح الجهة التي منحت القرض بعد التأكد من سلامة وسريان مفعولة واستكمالهللإجراءات الشرعية . 3ـ أخذ إقرار الكفيل وكفلائه في النموذج الخاص بالمزارعين . 4ـخطاب من كاتب العدل للجهة التي منحت القرض مرفق به صك القيد الأصلي الذي همش عليهبالرهن ، أو بالصك الذي صدر من كاتب العدل على المدين وكفلائه بالنسبة للبنكالزراعي . وقع خلاف بيني وبين زوجي ، طردني على إثره من المنزل ومنعني من رؤية ابني الوحيدالبالغ خمس سنوات وبعد مرور 7 أشهر تدخل المصلحون فذكر أنه سيطلقني إذا دفعت لهكامل المهر وتنازلت عن ابني ، فهل يتوجب علي إرجاع المهر والمجوهرات التي مع المهر؟ وما مصير ابني في حالة وقوع الطلاق ؟ ولمن تكون الحضانة؟ ظهر لي من السؤال أن الأختالسائلة ترغب في الصلح مع زوجها بعد أن تدخل أحد المصلحين ، فإذا كان الأمر كذلكورغبت في الصلح على ما توصل له المصلح مع زوجها، فأن هذا الصلح جائز فإذا تم فإنهيتم العمل بمقتضاه وتبين من زوجها بينونة صغرى. أما إذا كانت السائلة لا ترغب الصلحعلى ما ذكر وزوجها هو الذي أخرجها من المنزل ولم يتم الصلح بعد ، فأرى أن تعرضأمرها على القضاء ، و القاضي في هذه الحالة يسمع دعواها وأسباب خلافها مع زوجهاوجواب الزوج على الدعوى ويحكم القاضي بما يظهر له ويدفع الخلاف بينها وبين زوجهاويرفع الضرر عنها، وربما تم الصلح بين الزوجين بحل المشكلة القائمة بينهما وإعادةالأمور إلى ما كانت عليه سابقا قبل النزاع فيلتم شمل الأسرة بعد فراقها وقد حصل هذاكثيرا في الخلافات الزوجية بأنه التم شمل الأسرة بعد مدة طويلة من الخلافات ، أماسؤالها عن الحضانة ، وحيث إن ابنها لم يبلغ السابعة فإن الأم أحق بحضانته إذا طلقت واكتملت شروط الحضانة فيها فقد ذكر أهل العلم بأن الحضانة لا تثبت لطفل ولا معتوهولا لرقيق ولا كافر على مسلم فإذا اكتملت شروط الحضانة في هذه المرأة فإنها أحقبحضانة ابنها فعليها التقدم للمحكمة بطلب حضانة ابنها . يوجد أرض موضع نزاع بين أفراد أقيمت عليها دعوى. وفي جزء منها أرض حكومية تم فصلها بأمرمن الأمارة باعتبارها خارج موقع النزاع ، وبعد فترة باعتها البلدية لأحد الأشخاص وصدرت موافقة معالي وزير البلديات على البيع بناء على أمر سام بصفة أن الأرض حكوميةوقبضت البلدية الثمن . وبعد إحالتها لكاتب العدل توقف على الإفراغ !فهل لكاتب العدلالحق في رفض الإفراغ؟ وما مدى صحة توقفه ؟ وهل شاهدا الحال على مندوب البلدية فقطبصفته ممثلا البائع في الإفراغ؟ أسال الباري تعالى التوفيقوالسداد . وثانيا: بالنسبة لتوقف فضيلة كاتب العدل أرى أن له وجاهته ، ذلك أن العينموضع نزاع وقد ورد في المادة 198 من صلاحيات كاتب العدل إنه إن كانت هناك محاكمةجارية في خصوص المعاملة المراد بيعها أو رهنها أوغير ذلك فعلى كاتب العدل التوقف عنإجراء المعاملة ... ذلك أن الجزء المفصول لا يزال في إطار الجزء العام الخاضعللنزاع لن فصله لم يتم بالصورة المناسبة حسب الأصول والنظام . وأن صحت مثل هذهالمعاملة وجرى إمضاؤها من قبل فضيلة كاتب العدل فإنه بالنسبة لشاهدي الحال فلا شكفي كونهما شاهدين على مندوب البلدية بصفته ممثلا البائع في الإفراغ وهذا هو الأصل،ولكن الأحوط والأفضل كونهما شاهدين على كلا الطرفين لعموم الأدلة الشرعية التي تنصعلى أمر الشهادة وإلمام الشاهدين بأمر ما يستشهدان بهما عليه . هذا ما أراه وأسالالمولى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه . وأن أصبتفمن الله وإن أخطات فمن نفسي والشيطان وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وعلى آلهوصحبه وسلم تسليما كثيرا. اذا كان جد القصار من الورثة على قيد الحياة، هل يمكنه بيعة عقارهم لنه بمثابة الأبوالأب له حق تملك مال ابنه " أنت ومالك لأبيك " ؟ وهل له حق إنهاء الإجراءاتالمتعلقة بهم بدون حضورهم بصفته وليا جبريا عليهم؟ صدر بخصوص هذه المسألةالتعميم رقم 84/12/ت في 24/5/1403هـ المعطوف على خطاب رئيس مجلس القضاء الأعلىبالنيابة رقم 348/1 في 19/3/1403هـ المتضمن الإجابة على الاستفسار عن ولاية الجدعلى أولاد ابنه، وهل يحتاج إلى إصدار ولاية عليهم ؟ وفيه : أن المنصوص عليه أن ولياليتيم حال الحجر عليه هو أبوه ، ثم وصيه، ثم الحاكم وهم المشهور من المذهب ،والقول الثاني أن للجد ولاية ، لكن لا مانع من أن يثبت له القاضي هذه الولايةاحيتاطا لحقوق القصار وخروجا من الخلاف ، وهذا الذي عليه العمل في المحاكم فينبغيالأخذ به توحيدا للإجراءات . وعليه فالجد كغيره ـ عدا الأب ـ لا بد من إثبات ولايتهلدى القاضي البلد الذي يقيم في القصار ولا يسوغ له التصرف في عقارهم ببيع أو شراءونحوه إلا بعد إذن الحاكم الشرعي والله الموفق. أقمت دعوى حقوقية ضد أحد الأشخاص ، ولكن المدعى عليه يتهرب من الحضور لأداء اليمين ، حيثطلب القاضي من وكيله إحضاره لأدائها . ماذا سيترتب على امتناعه ؟ أيحكم القاضي ضدهإذا أمتنع أم أن هناك حالات وظروف تراعى في مثل هذه الحالة ؟ أن عدم حضور المدعى عليهفي مجلس القضاء لأداء اليمين لا يخلو إما أن يكون بعذر ، أو بغير عذر . فإن كانبعذر فقد بينت المادة العاشرة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية ، وذلك بانينتقل القاضي لتحليفه، أن تندب المحكمة أحد قضاتها أو أحد الملازمين القضائيين فيها،فإذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج اختصاص المحكمة فلها أن تستخلف في تحليفهمحكمة محل إقامته . وفي كلا الحالين يحرر محضر بحلف اليمين يوقعه الحالف والقاضيالمستخلف والكاتب ومن حضر من الخصوم ، وقد أصدرت الوزارة نموذجا مطبوعا فيما يتعلقبخروج القاضي لسماع اليمين لمن كان له عذر ، وذلك لأن اليمين لا تدخلها النيابةوالتوكيل . أما إن تخلف من وجهت إليه اليمين لغير عذر فإنه يعد ناكلاً وهو ما نصتعليه المادة التاسعة بعد المئة من نظام المرافعات الشرعية وللقاضي إمهاله عندالاقتضاء بموجب الفقرة الثالثة من اللائحة التنفيذية للمادة التاسعة بعد المئة . توفي ابني وزوجته وخلفا أبناء وبنات صغارا فهل لي حق الحضانة بصفتي جدة لهم من جهة الأب،وأيها أقرب للحضانة ، أهل الزوج؟ أم أهل الزوجة ؟ أرجو إيضاح من لهم الحق. الحمد لله وحده .. وبعد: ـالحضانة حق للأم لحديث عبدالله بن عمرو بن العاص " أن امرأة قالت : يا رسول الله أنابني هذا كان بطني له وعاء ، وثدي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أنينزعه مني ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" أنت أحق به ما لم تنكحي " رواهأبو داود وغيره ، ولأنها أشفق بالمحضون . وأقرب للحضانة أم فأمهاتها القربىفالقربى. وأحق الناس بالحضانة أم ، ثم أمهاتها وإن علون ، ثم الأب ، ثم أمهاته ، ثمالجد ، ثم أمهاته ، ثم الأخت من الأبوين ، ثم الأخت من الأب ، ثم الأخت من الأم ،ثم الخالة ، ثم العمة ، ثم الأقرب فالأقرب من النساء ، ثم العصابات الأقرب فالأقرب . صدر حكم القاضي بدفع ديات وأرش العجز الكلي للمصاب بناء على التقارير الطبية وتم تمييزالحكم وانتهت القضية ولكن اتضح بعد ذلك أن المصاب سليم وحالته منافية تماما لما ذكرفي التقارير الطبية ، فهل يحق لي مواصلة القضية وإعادة إقامة الدعوى ضد المدعي عليهبتحايله وتضليله للقضاء وإشراك مصدر التقارير بالقضية؟ الجواب: عالجت المادة (192) من نظام المرافعات الشرعية ما جاء في هذه الواقعة وأمثالها فقد نصت على : أنهيجوز لأي من الخصوم أن يتلمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في أحوال ومنها: إذاكان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم فيها تزويرها أو بني على شهادة قضي منالجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة . ومنها : إذا حصل الملتمس بعد الحكم علىأوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم ومنها : إذا وقع منالخصم غش من شأنه التأثير في الحكم ، والله الموفق . ما الإجراءات المتبعة عند إفراغ المنح ؟ وهل لا بد من حضور الموهوب له ، وتوقيعه علىالضبط ؟ وهل تختلف الأراضي السكنية عن الزراعية والصناعية ؟ وماذا لو حدث العكس فيهبة الشخص للدولة مثلا ؟ وهل الهبة في حكم التنازل أم لا ؟ المنح الصادرة من الدولةبأنواعها السكنية والزراعية وغيرها يتم إحالتها من جهات المنح المختصة من البلدياتوالمجمعات القروية والأمانات ووزارة الزراعة وغيرها و ذلك لكتابة العدل بموجب وثائقوقرارات منح مكتملة الإجراءات النظامية ويتم تقييدها بكتابة العدل وإحالتها رسميالكاتب العدل لتسجيل المنحة في سجلات خاصة بالمنح واستخراج الصك وذلك بعد تأكده مناستيفاء الشروط الشرعية والنظامية وأخذ توقيع مندوب الدولة والممنوح على سجل المنحةويسلم الممنوح الصك الشرعي الصادر من كتابة العدل الخاص بمنحته ، والإجراءات لاتختلف فيما بين منح الأراضي السكنية والزراعية ولكل نوع من أنواع المنح نماذج تخصهيتم تعبئتها بالمعلومات اللازمة ومراعاة لسرعة إنجاز صكوك المنح. أما بالنسبة لهبةالشخص عقاره للدولة فهذا يخضع لنوع الهبة فإن كان العقار مخصصاً في المخطط مسجدافهذا يتم توثيقه لدى كاتب العدل بتبرع مالك العقار للمسجد لصالح الدولة ، حيث يتمنزعه من ضمن النسبة المقررة نزعها من المخطط بلا تعويض أما إن كان العقار غير مخصصفي المخطط مسجدا ويرغب مالكه التنازل عنه ليكون مسجدا فهذا يعتبر وقفيه ومن اختصاصالمحاكم الشرعية . أما إذا كان العقار الموهوب للدولة لغير غرض إقامة مسجد كأن يكونلغرض إقامة مدرسة أو مستوصف أو مركز شرطة فيتم توثيق الهبة للدولة بحضور مالكالعقار مع مندوب الجهة ثم يرسل صك العقار لمصلحة أملاك الدولة لحفظه لديهم لكونهاالجهة النظامية في تمثيل الدولة في استلام الصكوك في مثل هذه الحال. وكقاعدة عامةيشترط أن يكون لدى مالك العقار صك شرعي مستكمل الإجراءات ، والهبة لها حكم التنازللأنه من المعلوم أن الهبة هي تنازل بغير عوض فبذلك يعتبر التنازل من هذا الوجه هبة.ولكن قد يقترن التنازل بقرائن تخرجه عن معنى الهبة لكون القصد منه التنازل علىالعوض فيخرج عن معنى الهبة بمعناها المطلق. يوجد لدي دكاكين وشقق في عمائر متعددة الأدوار وأرغب بيعها والتصرف بها مجزأة، فهل يسمحالنظام بذلك؟ وما هي الإجراءات المتبعة في ذلك ؟ أجابة على هذا السؤال حولنظامية تجزئة الدكاكين والشقق في العمائر متعددة الأدوار والإجراءات المتبعة في مثلهذا هو الآتي: أولا:يثبت البناء على صك التملك بما يشمل عليه من طوابق وشقق ودكاكينبصفة عامة. ثانيا:يعد مخطط هندسي مصادق عليه من قبل الأمانة أو البلدية يوضح فيهحدود وأطوال ومساحة كل شقة أو دكان وتحدد أرقام الطوابق والشقق التي ينصب عليهاالتعامل ونصوص الاتفاق فيما سيجري تسجيله. ثالثا:تبقى الأرض مشاعة بين ملاك الطوابقوأن لكل مالك نصيب في الأرض بقدر قيمة الجزء الذي يملكه فيها ،أو أن الأرض لصاحبالسفل وليس للعلوي سوى الأساسات أو حسب الاتفاق. رابعا:النص في صك التملك حقالارتفاق من طرق وممرات وسطوح ومواقف سيارات ومنافع أخرى أن وجدت وهذا الإجراءمتمشيا مع المادة السابعة من نظام ملكية الوحدات العقارية الجديد، وصلى الله علىنبينا محمد. ما درجات القرابة بالنسبة للأولياء في تولي عقد النكاح؟ وما الحكم فيمن يشترط عند عقدالنكاح إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده؟ وهل يعتبر القد صحيحا؟ ثم ما حكم اشتراططلاق الضرة؟ درجات القرابة بالنسبةللأولياء في تولي عقد النكاح هي: الأب ثم الجد أبو الأب وإن علا ثم الابن وابنه وإننزل ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم أبناء الأخ الشقيق وإن نزلوا ثم أبناء الأخ لأبوإن نزلوا ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم أبناء العم الشقيق وإن نزلوا ثم أبناءالعم لأب وإن نزلوا ثم عمومة الأب ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها على ترتيبهم فيالميراث ثم المعتق ثم أقرب عصبته منه الأقرب فالأقرب ثم السلطان أو نائبه "وهوالقاضي"عند عدم أوليائها أو عضلهم، لحديث عائشة رضي الله عنها "السلطان ولي من لاولي له " فإن تعذر السلطان وكلت، وولي الأمة سيدها، وهناك خلاف بين العلماء فيتقديم الأبوة على البنوة، فالبنوة تقدم على الأبوة عند الحنفية والمالكية، وتقدمالأبوة على البنوة عند الحنابلة وليس للأبناء ولاية عند الشافعية . أما الحكم فيمنيشترط عند عقد النكاح إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فالشرط باطل والعقد صحيح،مثال ذلك:أن يشترط أنه لا مهر لها ولا نفقة أو يقسم لها أكثر من امرأته الأخرى أوأقل أو أنه إن أصدقها رجع عليها أو تشترط عليه أن لا يطأها أو يعزل عنها أو لا يكونعندها في الجمعة " أي في الأسبوع "إلا ليلة أو شرط لها النهار دون الليل أو شرط علىالمرأة أن تنفق عليه أو تعطيه شيئا، فهذه الشروط وأمثالها باطلة في نفسها لأنهاتنافي مقتضى عقد النكاح وتتضمن إسقاط حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح، فأماالعقد في نفسه فهو صحيح، لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في القد لا يشترط ذكرهولا يضر الجهل به فلم يبطله. أما بخصوص اشتراط طلاق الضرة فقد قال سماحة الشيخ محمدبن إبراهيم آل شيخ ـ رحمه الله ـ ليس صحيحاً ، وهو اختيار الشيخ تقي الدين ـ رحمةالله - وآخرين ولا يحل أن تشترطه وأنها لو اشترطته فهو لاغ لحديث : " كل شرط ليس فيكتاب الله فهو باطل " رواه البزار والطبراني وأصله في الصحيحين ولما روى أبو هريرةرضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشترط المرأة طلاق أختها وفيلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لاتسأل المرأة طلاق أختها لتكتفئ ما فيصحفتها ولتنكح فإن لها ما قدر لها " أخرجه البخاري.
تفاصيل
البيع و الشراء
استشاراتنا الشرعية والنظامية ليست مجانية كيف تستفيدمن خبراتنا في الااستشارات الشرعية والنظامية لإجراءات المحاكم إذا كنت ترغب باستشارات شرعية ونظامية لإجراءات المحاكم فمن واقع خبرتنا في العمل في المحاكم الشرعية العامة والجزئية وكتابة العدل
فما عليك إلا إرسال رسالة على البريد كاتبا في العنوان استشارة شرعية أو نظامي وشارحا بالمختصر المفيد حول استشارتك لنقوم بالرد عليك حول تفاصيل تقديم خدماتنا في أقرب فرصة خدماتنا النظامية والشرعية استشارية فقط جميع ما يتعلق بالقضايا الزوجية اعداد وصياغة العقود تصفية التركات كيفية تحصيل المديونيات متابعة سير ترافعاتك أمام المحاكم وتقديم الخبرة في ذلك الاستشارة الواحدة تبدأ من 200 ريال والمتابعة 100 ريال لكل استشارة لاحقة
|