اعمال اخبار وظائف              

  الاخبار » » الاقتصادية   

التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد في سورية


عن : خاص .sptechs
بتاريخ : 22/06/2011 14:07:00

المادة (1)-


يجوز أن يكون مؤسس الشركة من غير الجنسية السورية شخص طبيعي أو اعتباري و ذلك لكافة الأغراض و الفعاليات و النشاطات المسموح بممارستها وفق القوانين و الأنظمة النافذة .
المادة (2)-


يجوز أن يكون مؤسس الشركة من غير الجنسية السورية شخص طبيعي أو اعتباري و ذلك فيما يتعلق بكافة المشاريع الاستثمارية و المرخصة بالقانون رقم (15) لعام (2008) و تعليماته التنفيذية المتعلق بالاستثمار و التطوير و العقاري أو المشملة بالمرسوم التشريعي رقم (8) لعام (2007) الصادر عن الهيئة السورية للاستثمار أو بالقرار رقم (186) لعام (1985) الخاص بالاستثمار السياحي أو أية قوانين خاصة .
المادة (3)-


يجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم مالكها أو غايتها و وفق الأحكام القانونية الخاصة بها ويجب أن يتبع اسم الشركة عبارة : ( شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية )
المادة (4)-


يجب على الشركة ذكر اسمها و رأسمالها و مركزها و شكلها القانوني و رقم تسجيلها في سجل الشركات على كافة الأوراق الصادرة عنها و على إعلاناتها إضافة إلى المعلومات الأخرى التي يوجب القانون إدراجها
المادة (5)-


يقدم طلب تأسيس الشركة مع نظامها الأساسي وفق النموذج المعتمد من الوزارة إلى مديرية الشركات بالوزارة أو مديريات الاقتصاد و التجارة بالمحافظات و يتم التصديق على تواقيعهم من قبل الجهة التي يحددها الوزير أو المصادق عليها من قبل الكاتب بالعدل .
المادة (6)-


أ-الوثائق و الثبوتيات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية للشخص الطبيعي السوري أو الأجنبي:
1- صورة الهوية أو جواز السفر لمؤسس الشركة .
2- وكالة مصدقة أصولا لوكيله القانوني .
3- طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة .
4- النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة .
5- يجب أن تكون الوثائق المرفقة مصدقة أصولا .
ب- الوثائق و الثبوتيات المطلوبة لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية من قبل الشخص الاعتباري السوري أو الأجنبي ( شركة أشخاص – شركة أموال ) :
1- سجل تجاري حديث للشخص الاعتباري السوري أو الأجنبي
2- عقد الشركة أو نظامها الأساسي مع تعديلاته
3- وكالة مصدقة أصولا لوكيلها القانوني
4- طلب التصديق على النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة .
5- النظام الأساسي للشركة وفق النموذج المعتمد من الوزارة .
6- موافقة الشخص الاعتباري مقدم الطلب لتأسيس شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية و على ان تكون صادرة عن الشركة الأم أو المفوض بالتوقيع وفق الصلاحيات الممنوحة له و الموثقة في سجلها التجاري .
7- آخر ميزانية للشركة شريطة أن تكون رابحة و مصدقة من مدقق الحسابات .
8- يجب أن تكون الوثائق المرفقة مصدقة أصولا .
المادة (7)-


يجب أن يكون غرض الشركة محددا لنشاط أو مشروع واحد بالإضافة لكافة الأنشطة المتصلة أو المتعلقة بهذا المشروع
المادة (8)-


أ- يجب ألا يقل رأسمال الشركة عن (5) ملايين ل.س للمؤسس السوري سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا و على أن يتم تسديده كاملا عند تأسيس الشركة و مثبتا بموجب إيصالات مصرفية .
ب- رأسمال الشركات التي تؤسس من قبل الأجانب سواء كان طبيعي أو اعتباري يخضع للقوانين ذات الصلة عند تأسيسها .
المادة (9)-


يجب أن يتضمن النظام الأساسي للشركة صلاحيات المدير في حال كان غير مؤسسها بحيث لا يسمح له التصرف بأموالها إلا بموافقة المؤسس ضمانا لحقوق الغير و إذا خالف المدير ذلك و دون موافقة المؤسس فيكون ضامنا و بأمواله الخاصة أمام الغير لما ينجم عن تصرفه .
المادة (10)-


يجوز زيادة رأسمال الشركة بموجب طلب تعديل يوقعه مؤسس الشركة أو من يمثله قانونا إلى دائرة الشركات بالوزارة أو دوائر الشركات بالمحافظات و تسدد الزيادة دفعة واحدة و خلال مهلة لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور قرار الزيادة .
المادة (11)-


تؤسس الشركة و تشهر لدي مديرية الشركات بالوزارة و لدى دوائر الشركات في المحافظة التي يقع مركز الشركة الرئيسي فيها .
المادة (12)-


يمسك لدى مديرية الشركات بالوزارة و لدى دوائر الشركات في المحافظات سجل خاص تسجل فيه شركات الشخص الواحد المحدودة المسؤولية
المادة (13)-


أ- يقدم مالك رأس المال أو مدير الشركة الحسابات الختامية و تقريره السنوي و تقرير مدقق الحسابات موقعة و تعتمد من قبله و ذلك خلال الأشهر الستة الأولى من كل سنة مالية إلى مديرية الشركات أو مديريات الاقتصاد و التجارة في المحافظات .
ب- تنظم حسابات الشركة وفقا لمعايير التقارير المالية و تدقق حساباتها وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .
المادة (14)-


يجوز التنازل عن كامل شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية من قبل مالكها إلى شخص وفق أحكام قانون الشركات ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك .
المادة (15)-


يجوز ل شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية أن تعدل شكلها القانوني إلى شركة محدودة المسؤولية مؤلفة من عدة شركاء أو إلى شركة مساهمة مغفلة خاصة أو عامة وفق أحكام قانون الشركات أو أن تندمج مع أي شركة أخرى مماثلة أو غير مماثلة وفق أحكام القانون .
المادة (16) –


في حال وفاة مالك رأس المال تؤول ملكية الشركة إلى الورثة ما لم ينص نظامها الأساسي على خلاف ذلك أو يتفق الورثة على استمرارها فيما بينها كشركة محدودة المسؤولية و تفقد الشركة في هذه الحالة صفة شركة الشخص الواحد المحدودة المسؤولية و على أن تتم الإجراءات وفق أحكام قانون الشركات .

يسمح بالنشر شرط الاشارة الى المصدر
خاص sp



 

القراءات : 1561

 

 

تعليقات حول الخبر

لا يوجد

 
التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد في سورية



ساهم معنا : اضف مقال


 
التعليمات التنفيذية لشركة الشخص الواحد في سورية
 



English
اتصل بنا | دخول الأعضاء | تسجيل | أعلن لدينا   | الرئيسية
اتفاقية و سياسة الإستخدام

SPTechs. .1995 - 2012